مركز المعجم الفقهي

1788

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 610 سطر 4 إلى صفحة 610 سطر 7 ( مسئلة ) ( فلو قطع سن كبير أو ظفرا ثم نبت أو رده فالتحم فلم تجب الدية ) نص أحمد في السن على ذلك في رواية جعفر بن محمد وهو قول أبي بكر والظفر في معناه وقال القاضي تجب ديتها وهو مذهب الشافعي وقد ذكرنا توجيههما فيما إذا قطع انفه فرده فالتحم فعلى قول أبي بكر يجب عليه حكومة لنقصها ان نقصت وضعفها ان ضعفت ،